475Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصل٢٨١٧ - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.٢٨١٨ - وقال الشافعي لا تبطل.فصلما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله٢٨١٩ - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.٢٨٢٠ - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.٢٨٢١ - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.٢٨٢٢ - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعًا وهو أحد قوليه أيضًا.فصل٢٨٢٣ - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.٢٨٢٤ - وقال الشافعي لا خيار لهما.٢٨٢٥ - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.٢٨٢٦ - وقال الشافعي له الخيار.٢٨٢٧ - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.فصلإجارة الكتب٢٨٢٨ - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.٢٨٢٩ - وقال الشافعي تجوز.2 / 483KwafiRabaTambayi AI