فصل
إجارة شهر بدرهم
٢٧٧١ - وتصح في الشهر الواحد.
وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبدًا.
وقال الشافعي باطلة في الجميع.
٢٧٧٢ - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.
فصل
بيان أول المدة
٢٧٧٣ - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.
٢٧٧٤ - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.
فصل
ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات
٢٧٧٥ - لا تجوز إجارة دار بدار.
٢٧٧٦ - وتجوز إجارة عبد بدار.
٢٧٧٧ - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.
٢٧٧٩ - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.
فصل
بيع ما أجره
٢٧٨٠ - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.
٢٧٨١ - فأوقف أصحابنا البيع فيه.
٢٧٨٢ - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.
٢٧٨٣ - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.