417Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawa٢٣٦٤ - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.تحول العصير المرهون خمرًا.٢٣٦٥ - وإذا رهن عصيرًا فصار خمرا لم يبطل الرهن.٢٣٦٦ - وقال الشافعي يبطل.٢٣٦٧ - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.رهن ما يسرع إليه الفساد٢٣٦٨ - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.٢٣٦٩ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلتوكيل المرتهن ببيع الرهن٢٣٧٠ - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله٢٣٧١ - وقال الشافعي لا يجوز.٢٣٧٢ - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع٢٣٧٣ - وقال الشافعي يملك.فصلتبعة هلاك ثمن الرهن٢٣٧٤ - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك.٢٣٧٥ - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.1 / 421KwafiRabaTambayi AI