417

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
٢٣٦٤ - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.
تحول العصير المرهون خمرًا.
٢٣٦٥ - وإذا رهن عصيرًا فصار خمرا لم يبطل الرهن.
٢٣٦٦ - وقال الشافعي يبطل.
٢٣٦٧ - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.
رهن ما يسرع إليه الفساد
٢٣٦٨ - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.
٢٣٦٩ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
توكيل المرتهن ببيع الرهن
٢٣٧٠ - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله
٢٣٧١ - وقال الشافعي لا يجوز.
٢٣٧٢ - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع
٢٣٧٣ - وقال الشافعي يملك.
فصل
تبعة هلاك ثمن الرهن
٢٣٧٤ - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك.
٢٣٧٥ - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.

1 / 421