413

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
٢٣٢٤ - وأجاز الجميع صرف ما في ذمة كل واحد في ذمة الآخر، واعتبروا القبض في الصرف في المجلس.
٢٣٢٥ - وقال أصحابنا أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد.
٢٣٢٦ - وقال أبو الحسن تتعين ولا تستحق أعيانها.
٢٣٢٧ - وقال زفر تتعين وبه قال الشافعي.
٢٣٢٨ - ولو تعينت لما صح العقد عليها مع الإطلاق.
ومسائل البيوع كثيرة، وسمعت شيخنا قاضي القضاة ﵀ يقول أن أبا بكر الخوارزمي ﵀ جمع كتاب البيوع من كتب محمد وأصحابنا من جميع الكتب فكانت خمسين ألفا وزيادة وأنه وقع ذلك إليه.
٢٣٢٩ - وفي الذي ذكرت من هذه المسائل في هذا الكتاب ما لم يذكره غيري في أدب القضاء، كالطحاوي والخصاف فأنهما لم يودعا كتبها من ذلك شيئًا.

1 / 417