398Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawa٢٠٩٩ - وكذلك المصحف.٢١٠٠ - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.٢١٠١ - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.٢١٠٢ - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمرًا أو خنزيرًا ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.٢١٠٣ - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.٢١٠٤ - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.٢١٠٥ - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.٢١٠٦ - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.فصلباب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط٢١٠٧ - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.1 / 402KwafiRabaTambayi AI