186

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Bincike

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

٧٤٦ - وإن حضر طفل إلى القاضي وقال: - إن لي مالًا ولا قيم لي عليه. فإن القاضي يقيم له قيمًا بما يحفظ ما يذكر أنه له. ٧٤٧ - وحال الحاضر لا يخلو من هذه الأقسام كلها. ٧٤٨ - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر القضاء على الغائب. باب القضاء على الغائب وهذا باب جواز القضاء على الغائب وما قيل في ذلك. ٧٤٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز القضاء على الغائب، ولا تسمع عليه بينة إلا أن يحضر أو يحضر وكيل له فيقضي عليه حينئذ، ولا فرق بين سائر الأموال والحقوق في ذلك. ٧٥٠ - وروي عن أبي يوسف أنه كان يأخذ في ذلك بالأعذار فيقول: أن يغب ولم يحضر وصح ذلك عند الحاكم أنه في منزله نادى على بابه على ما ذكرناه فيما تقدم، وأقام عنه قيما وسمع من البينة. ٧٥١ - وكان مالك بن أنس يقضي على الغائب في الدين دون العقار، ودون غيره من الحقوق إلا أن يغيب غيبة منقطعة فيقضي حينئذ في الجميع. ٧٥٢ - وكان الشافعي يقضي على الغائب بما يقضي به على الحاضر من البينة. وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب ﵁ حين ولاه اليمين: - لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر فجعل شرط القضاء عليه سماع قول الآخر. ٧٥٣ - وإذا لم يجز القضاء للغائب من غير خصم فكذلك القضاء عليه، لأنه أحد الخصمين. ٧٥٤ - وإذ قد ذكرنا الغائب وجب أن نذكر من غاب إلى المعاد.

1 / 190