1396

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
٢ - والزوجات (الربع، الثمن)
٣ - والبنت (الثلث) والبنتان والبنت (الثلثان)
٤ - والأخت من الأب والأم (نصف) والأختان والأخوات (ثلثان).
٥ - والأخت للأب (النصف) والأختان والأخوات (ثلثان).
٦ - والأم مع الأب والولد (ثلث المال عند عدم الولد والأخوة ثلث الباقي إذا كان معها أب وأحد الزوجين، سدس مع الولد أو الأخوة).
٧ - والأب والأجداد مع الولد (سدس).
٨ - والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم (سدس).
فصل
فرض الزوج
٨٤٢٢ - وفرض الزوج النصف إذا لم يكن (للزوجة) ولد ولا ولد ولد من ولد الصلب (سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره) دون ولد البنات وله الربع مع ولد الولد.
فصل
فرض الزوجات
٨٤٢٣ - والربع للزوجات وهو للواحدة إذا انفردت إذا لم يكن للزوج ولد منهن أو من غيرهن أو ولد ولد لصلبه دون أولاد البنات، ولهن الثمن مع الولد وولد الابن وإن سفلوا.

4 / 1413