1377

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
نفقة اللقطة
٨٣٣٦ - وما ينفقه الملتقط على اللقطة بغير فرض القاضي فهو مقطوع به، وللحاكم أن يبيع ذلك ويحفظ ثمنه، ولو أن يؤجر الدابة والعبد وينفق عليه من أجرته، وليس للملتقط أن يبيع العين عندنا ومن أصحاب الشافعي من قال له ذلك، لأنه لا ولاية له ولا إذن فلم يجز بيعه.
فصل
لقطة العبد الصغير
٨٣٣٧ - وقد قال الشافعي في لقطة العبد الصغير الذي لا يميز أنه كالغنم حولا ثم يملكه وإن كانت جارية لا تميز فإن كان لا يحل له وطؤها جاز للملتقط التمليك، وإن كانت [تحل] لم يجز له أن يلتقطها للتمليك كما لا يجوز أن يعرفها.
فصل
لقطة الشواء والماء
٩٣٣٨ - وقالوا لو وجد شواء وماء لا يبقى فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل وبين أن يبيعه ويحفظ ثمنه.
٨٣٣٩ - وقال المزني يلزمه البيع ولا يجوز له الأكل كما قالوا، والأول أصح.
فصل
هل للعبد ومن إليه الالتقاط؟
٨٤٣٠ - والعبد والمكاتب والدبر وأم الولد والحر والبالغ والصغير الذي يعقل كلهم سواء في اللقطة عندنا.
رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١١١٨ لسنة ١٩٧٣
١٨/ ١٠٠٠/٣١/ ١٢/١٩٧٣

3 / 1392

Gonar Alkalai | Usul