1248

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
أو المشاهدة كذهاب عين أو طرف أو ما يعده التجار عيبًا في العادة فإنه يرد العين وارش ذلك العيب تقوم ولا عيب بها يوم الغصب، وتقوم وبها العيب فما فضل منهما رده مع العين، لأن كل جزء مضمون لأن الجملة مضمونة.
فصل
٧٧٣٨ - وإن كانت العين المغصوبة مما لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلًا كالحنطة وسائر المكيلات والذهب والفضة وسائر الموزونات فدخل ذلك عيب من عفن أو ما يشبه. ذلك أو هشم الإناء الفضة أو الذهب أو مما يباع وزنًا في ا؟نية فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك مكسورًا أو مهشومًا وإن شاء أخذ قيمته من الذهب إن كان المكسور فضة وقيمته فضة إن كان المكسور ذهبًا، وكذلك لم يضمن النقصان ويلقي معه الأصل زيادة.
فصل
زيادة العين المغصوبة
٧٧٣٩ - وإذا زادت العين المغصوبة في بدنها أو ولدت إن كانت جارية أو حيوانًا سواها فالزيادة غير مضمونة عندنا ولا يضمن إلا بما يضمن به سائر الأمانات.
٧٧٤٠ - وقد روى الطحاوي أن ذلك لا يضمن إلا في المتصل خاصة عند أبي حنيفة لأنه ضامن من غير جنس الأول.
٧٧٤١ - وقال زفر والشافعي الجميع مضمون عليه في المتصل والمنفصل، وأن الضمان يسري من الأصل إلى الفرع.
٧٧٤٢ - لأن الزيادة حدثت بغير فعله ولم يوجد ما يوجب الضمان فيها فلم تصر مضمونة.

3 / 1263

Gonar Alkalai | Usul