1211Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصلالإستتابة٧٥٥٦ - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.٧٥٥٧ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله ﵇ من بدل دينه فاقتلوه.فصلتأجيل المرتد٧٥٥٨ - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.٧٥٥٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.٧٥٦٠ - وقد قال الله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾.فصلردة السكران٧٥٦١ - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.فصلجحود المرتد ردته٧٥٦٢ - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من3 / 1226KwafiRabaTambayi AI