1196Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصل٧٤٩٦ - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.فصل٧٤٩٧ - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.فصل٧٤٩٨ - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.فصل٧٤٩٩ - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.فصل٧٥٠٠ - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.فصل٧٥٠١ - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.فصلبطلان القسمة٧٥٠٢ - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.3 / 1211KwafiRabaTambayi AI