1157Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصلالدية من ثلاث أصناف٧٣١٠ - وهي عند أبي حنيفة من ثلاثة أصناف:٧٣١١ - الإبل والذهب والورق فالإبل مائة كما ذكرنا ومن الذهب ألف مثقال ومن الورق عشرة آلاف درهم.٧٣١٢ - وقال الشافعي [مالك] أن أخذ الورق أخذ أثنى عشر ألفا.٧٣١٣ - ولا خلاف أن الدينار عدل في الزكاة بعشرة دراهم حتى جعل نصاب الورق والذهب عشرون مثقالًا.فصلالخيار بين أصناف الدية٧٣١٤ - والخيار عندنا للجاني وعاقلته إذ أداء الواجب له.٧٣١٥ - وقد قال الشافعي أن الذهب والفضة بدل من الإبل ويعتبر رضاء أولياء الجناية في ذلك.3 / 1172KwafiRabaTambayi AI