1089Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaولد ولا يجوز بيعها.٦٩٨٩ - وقال الشافعي له البيع ولا تكون أم ولد إلا في ملكه.فصلإعتاق أم الولد من جميع المال٦٩٩٠ - وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين أن كان على السيد.فصلهل تضمن أم الولد بالغصب٦٩٩١ - ولا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وقالا تضمنوأن كان بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما، وفي المدبر يضمن في الغصب والعتق.فصلتزويج أم الولد٦٩٩٢ - ويجوز أن يزوجها وأن كرهت، وقال الشافعي لا يجوز له ذلك.فصلحكم أم الولد٦٩٩٣ - وأم الولد ليست بمال عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي مال ولا ترث سيدها، وأن مات ولدها قبل سيدها لم ترثه ولا يجوز عتقها في كفارة.فصلاختلافهما في نسب الولد٦٩٩٤ - وإذا أدعت أمة على مولاها أنه استولدها هذا الولد الحاضر3 / 1104KwafiRabaTambayi AI