1078Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaعنه ويعتق في أخر جزء من أجزاء حياته. ويكون ما فضل بعد ذلك لورثته لا لمولاه.٦٩٣٤ - وقال الشافعي، يموت على الرق ويأخذ الولى ذلك كله كما يأخذه بعد العجز.٦٩٣٥ - وقد روى عن ابن مسعود أنه إذا أدى قدر قيمته في حال الحياة لم يبطل العتق وأن لم يوف الضريبة.فصلشرط أن لا يسافر٦٩٣٦ - ولو شرط على المسافر أن لا يسافر عن المصر فالقياس أن تبطل الكتابة، والاستحسان أن يبطل الشرط، وله أن يخرج، لأنه يتصرف فيما يعود بربح المال.فصلتصرف المكاتب٦٩٣٧ - وله أن يبيع بالنقد والنسيئة ويؤجر نفسه وعبده وأمته.فصلإذن السيد في الزواج٦٩٣٨ - ولا يتزوج ولا تزوج المكاتبة إلا بأذن السيد.فصل٦٩٣٩ - وله أن يزوج الأماء وليس له ذلك في العبيد.فصلالولاء لمن؟٦٩٤٠ - وله أن يكاتب عبد فأن أدى عتق وكان الولاء موقوفا3 / 1093KwafiRabaTambayi AI