1042Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصلتقبيل ابن زوجها في العدة٦٧٤٠ - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.فصلتقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح٦٧٤١ - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.فصلنفقة الناشر المطلقة٦٧٤٢ - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزًا فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.فصلالمسالة بعينها في الأمة٦٧٤٣ - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.٦٧٤٤ - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.باب نفقة الصبيانفصلأجرة الرضاع٦٧٤٥ - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.3 / 1055KwafiRabaTambayi AI