1038

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
باب نفقة المطلقة
فصل
نفقة المطلقة رجعيًا
٦٧١٩ - أجمع العلماء على أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، وحكمها في النفقة كالزوجات.
فصل
٦٧٢٠ - ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة عند من يوجب النفقة للصغيرة من الزوجات.
فصل
٦٧٢١ - ولا بين الحامل والحائل ولا بين المسلمة والذمية ولا بين الحرة والأمة.
فصل
نفقة المطلقة بائنًا
٦٧٢٢ - واختلف في المطلقة طلاقا ثلاثا أو بائنا كالمختلعة وغيرها فقال أصحابنا لها النفقة والسكنى كما للرجعية.
٦٧٢٣ - وقال الشافعي في آخر قوليه لا نفقة لبائن [إلا إذا كانت حاملا].
٦٧٢٤ - وقال ابن أبي ليلى لها السكنى دون النفقة، وأجمع الجميع على أنها لو كانت حاملا فلها النفقة.

3 / 1051