1014

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
الظهار بمن لا يحل له وطؤها
٦٥٩٥ - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر بمن لا يحل له وطؤها على التأييد بسبب أو نسب أنه ظهار كما يكون بالأم والجدة لأنه قال يظاهرون من نسائهم وعم ولم يخص في هذه الآية بالظهار.
٦٥٩٦ - وقال الشافعي يختص بالأم والجدة وفيمن سوى ذلك قولان
فصل
مظاهر ينوى الطلاق
٦٥٩٧ - ودلت الآية على أنه إذا قال، أنت على حرام كظهر أمي ينوى الطلاق أنه لا يكون طلاقًا لأن هذا حقيقة في الظهار فلا يقع به الطلاق
وقال محمد والشافعي يكون طلاقا.
فصل
الطلاق ليس بظهار
٦٥٩٨ - واتفق الجميع أنه لو قال أنت طالق ونوى به الظهار لا يكون ظهارا.
ودلت الآية على أبطال قول أبي يوسف أنه يكون طلاقا وظهارا لأن الله تعالى جعل ذلك ظهارا فحسب.
فصل
تكرير لفظ الظهار
٦٥٩٩ - ودلت الآية على أنه إذا تكرر لفظ الظهار ولم يكن له نية أو نوى الأول أنه يكون ظهارا واحدا لأنه لم يفصل بين أن يكرر القول أو يقوله مرة واحدة.

3 / 1027