1009Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصلعتق الفاسق والصغير٦٥٦٢ - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.٦٥٦٣ - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.فصلالظهار من الذمية٦٥٦٤ - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.فصلعتق المكاتب٦٥٦٥ - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.٦٥٦٦ - وقال الشافعي لا يجزى.فصلمكاتب أدى بعض نجوم الكتابة٦٥٦٧ - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.٦٥٦٨ - وسمعت قاضي القضاة ﵀ يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.3 / 1022KwafiRabaTambayi AI