77

Gonar Nazir

روضة الناظر

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٢ م

والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى.
وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية١.
ولهذا الضرب شرطان:
أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات٢.
والثاني: أن تكون الثانية عامة.
الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين٣.
وتسميه الفقهاء نقضًا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون.
ومن الفقه٤: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.

١ مثال ذلك: كل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة، وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه، فينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
٢ بحيث تكون الأولى مثبتة والثانية منفية، أو الأولى منفية والثانية مثبتة.
٣ أي: أن يكون الحد الأوسط الذي وصف بأنه العلة، مبتدأ به في المقدمتين: الصغرى والكبرى. مثل قولنا: كل سواد عرض "وهذه هي الصغرى" وكل سواد لون "وهذه هي الكبرى" فيلزم منه -كما قال المصنف-: أن بعض العرض لون.
وهذا الضرب لا ينتج إلا نتيجة جزئية. وشرطه: أن تكون صغراه موجبة، وأن تكون إحدى مقدمتيه كلية.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ١ ص٦٩".
٤ قوله: ومن الفقه: أي مثال آخر من الفقه.

1 / 83