522Gonar Nazirروضة الناظرIbn Qudamat al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHMai Buga Littafiمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعBugunالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـShekarar Bugawa٢٠٠٢ مNau'ikanThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiAyyubawaواختلف في البيان:فقيل: هو الدليل. وهو: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن.وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح.وقيل: هو ما دل على المراد بما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد.وقد قيل: هذان الحدان يختصان بالمجمل١.يقال لمن دل على شيء: "بينه" و"هذا بيان حسن" وإن لم= فالإجمال: هو النطق باللفظ على وجه يقع فيه التردد بين معان مختلفة، والمجمل: هو اللفظ نفسه.والمصنف ذكر التعريفات الواردة في البيان، وأحال تعريف المبين إلى تعريف المجمل وقال: إنه في مقابلته: أي ضده.وهو قد أورد للمجمل تعريفين:أحدهما: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى.وثانيهما: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.وعلى ذلك يكون تعريف المبين دائرًا بين معنيين أيضًا:أحدهما: ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معينًا.وثانيهما: ما لا يحتمل أمرين، أو ما له محمل واحد.قال القرافي: الميين: هو اللفظ الدال بالوضع على معنى، إما بالإصالة، وإما بعد البيان. "شرح تنقيح الفصول ص٢٧٤".وقال الآمدي: "المبين قد يراد به الخطاب المستغني بنفسه عن بيان، وقد يراد به ما يحتاج إلى البيان عند وروده عليه، كالمجمل وغيره" الإحكام "٣/ ٢٥".١ هذا اعتراض وارد على التعريفين: الثاني والثالث:1 / 528KwafiRabaTambayi AI