443Gonar Nazirروضة الناظرIbn Qudamat al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHMai Buga Littafiمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعBugunالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـShekarar Bugawa٢٠٠٢ مNau'ikanThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiAyyubawaوليس راجعًا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل ظني مع انتفاء المغير١، أو العلم به.فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:فليس بحجة في قول الأكثرين٢.وقال بعض الفقهاء: هو دليل٣ واختاره أبو إسحاق بن شاقلا٤.١ في الأصل: "بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغير" والذي أثبتناه -تبعًا للمستصفى- هو الذي يدل عليه السياق.هذا، ولم يشر المصنف في هذين النوعين إلى آراء العلماء في حجيتهما.والمشهور في كتب الأصول أن فيهما أربعة مذاهب:المذهب الأول: أنهما ليسا بحجة، وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المتكلمين.المذهب الثاني: أنه حجة، وهو رأي الجمهور.المذهب الثالث: أنه يصلح للترجيح دون الاستدلال، وهو منسوب لبعض المتكلمين.المذهب الرابع: أنه حجة للدفع لا للإثبات، وهو رأي أبي زيد الدبوسي، والسرخسي، والبزدوي من الحنفية.انظر: الإحكام للآمدي "٤/ ١٢٧ وما بعدها" أصول السرخسي "٢/ ٣٢٣" تيسير التحرير "٤/ ١٧٦".٢ من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية.٣ منهم: أبو ثور، والمزني، وأبو بكر الصيرفي، وداود الظاهري وبعض الحنابلة، وهو الذي اختاره الآمدي في الإحكام "٤/ ١٣٦".٤ هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلًا، من العلماء المبرزين في =1 / 449KwafiRabaTambayi AI