339Gonar Nazirروضة الناظرIbn Qudamat al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHMai Buga Littafiمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعBugunالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـShekarar Bugawa٢٠٠٢ مNau'ikanThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiAyyubawaقلنا: لم يوجب على غيره العمل به، بل قال: سمعت فلانًا قال كذا، وقد صدق فيه.ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة، فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول.الثالث: العمل بالخبر، إن أمكن حمله على الاحتياط، أو العمل بدليل آخر وافق الخبر، فليس بتعديل.وإن عرفنا يقينًا أنه عمل بالخبر فهو تعديل؛ إذ لو عمل بخبر غير العدل فَسَقَ.ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب.الرابع: أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول.أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح؛ إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح.فصل: [في عدالة الصحابة]والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن الصحابة ﵃ معلومة عدالتهم بتعديل الله وثنائه عليهم.قال الله -تعالى-: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾ ١.١ سورة التوبة الآية: ١٠٠ وتمام الآية: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ .1 / 345KwafiRabaTambayi AI