260Gonar Nazirروضة الناظرIbn Qudamat al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHMai Buga Littafiمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعBugunالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـShekarar Bugawa٢٠٠٢ مNau'ikanThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiAyyubawaفإن قيل:فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًّا هو أقوى من النص الأول، أو ناسخ له.قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.= الناسخ، والإجماع دل عليه كما سبق.انظر: الإحكام للآمدي "٣/ ١٦١" وشرح مختصر الروضة "٢/ ٣٣١-٣٣٢".فصل: [في نسخ القياس والنسخ به]ما ثبت بالقياس:إن كان منصوصًا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصًا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه.وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به.وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد.والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال.١ المصنف اختصر الكلام في هذه المسألة ولم يبين مذاهب العلماء فيها، والذي في المستصفى "٢/ ١٠٩": "لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، على اختلاف مراتبه، جليًّا كان أو خفيًّا. هذا ما قطع به الجمهور.1 / 266KwafiRabaTambayi AI