378

Rawdat Mustabin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editsa

عبد اللطيف زكاغ

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yankuna
Tunisiya
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids
احتجم فقد أفطر الحاجم والمحتجم. اعتمادًا على حديث ورد بذلك، صححه أحمد.
قوله: "ولا إصباح على الجنابة": تنبيهًا على مذهب المخالف، لأن مذهب عروة ابن الزبير والحسن البصري وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن صيام الجنب باطل. واختلف النقل فيه عن أبي هريرة. والجمهور على صحة صوم الجنب اعتمادًا على حديث عائشة: (كان رسول الله ﷺ -يصبح جنبًا من غير احتلام وذلك في رمضان). وقد تقدم الكلام في الحائض والنفساء إذا ارتفع دمها، وتركت الاغتسال قبل الفجر.
قوله: "ولا ركوب مأثم لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه": تحرزًا من قطع النية أو خرم الإمساك تهاونًا، فإن ذلك مناقضًا لاعتقاد الوجوب. وشذ بعض أهل العلم فرآى أن الغيبة، والقذف، والكذب، ونحو ذلك من جملة المفطرات تمسكًا بظاهر قوله ﵇: (من لمن يدع قول الزور والعمل به

1 / 523