136

Gonar Dalibai

روضة الطالبين وعمدة المفتين

Bincike

زهير الشاويش

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

بيروت

آخِرَهُ أَوْ بَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهَا لِسَبَبِ الصَّلَاةِ، كَالْأَذَانِ، وَالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَانْتِظَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَنَحْوِهَا، لَمْ يَضُرَّ، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. الصَّحِيحُ: الْمَنْعُ. وَالثَّانِي: الْجَوَازُ. وَالثَّالِثُ: الْجَوَازُ مَا لَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتُ. أَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ، وَحَشْوِهِ، وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، فَإِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا زَوَالًا لَهُ وَقْعٌ، أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ فِي جَوَانِبِهَا، وَجَبَ التَّجْدِيدُ. وَإِنْ لَمْ تَزَلْ، وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ، أَوْ زَالَتْ زَوَالًا يَسِيرًا، وَجَبَ التَّجْدِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: الْأَظْهَرُ. كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ أَحْدَثَتْ بِرِيحٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ، فَلَوْ بَالَتْ، وَجَبَ التَّجْدِيدُ قَطْعًا. وَلَوْ خَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ بَعْدَ الشَّدِّ لِغَلَبَةِ الدَّمِ، لَمْ يَبْطُلْ وُضُوؤُهَا. وَإِنْ كَانَ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ، بَطَلَ، وَكَذَا لَوْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لَضَعْفِ الشَّدِّ، وَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ. وَلَوِ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي صَلَاةٍ، بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ، حَرُمَ النَّفْلُ بَعْدَهَا. فَرْعٌ طَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَبْطُلُ بِالشِّفَاءِ، وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ: لَوِ اتَّصَلَ الشِّفَاءُ بِآخِرِ الْوُضُوءِ، لَمْ يَبْطُلْ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَلَوْ شُفِيَتْ فِي صَلَاةٍ، بَطَلَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَمَتَى انْقَطَعَ دَمُهَا وَهِيَ تَعْتَادُ الِانْقِطَاعَ وَالْعَوْدَ، أَوْ لَا تَعْتَادُهُ، لَكِنْ أَخْبَرَهَا بِهِ مَنْ يُعْتَمَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ، نُظِرَ، إِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الِانْقِطَاعِ يَسِيرَةً لَا تَسَعُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ الَّتِي تَطَهَّرَتْ لَهَا، فَلَهَا الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ. فَلَوِ امْتَدَّ الِانْقِطَاعُ، بَانَ بُطْلَانُ الطَّهَارَةِ، وَوَجَبَ قَضَاءُ الصَّلَاةِ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الِانْقِطَاعِ تَسَعُ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ، لَزِمَهَا إِعَادَةُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ. فَلَوْ عَادَ الدَّمُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، قَبْلَ الْإِمْكَانِ، لَمْ يَجِبْ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ عَلَى الْأَصَحِّ. لَكِنْ لَوْ شَرَعَتْ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَا الِانْقِطَاعِ، وَلَمْ تُعِدِ الْوُضُوءَ، فَعَادَ الدَّمُ قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَجَبَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَصَحِّ. أَمَّا إِذَا انْقَطَعَ

1 / 138