87

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Bincike

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

والموقوف(١)، والمرفوع(٢)، وحمل أقاويل الصحابة والسلف، ولغة العرب، وطريقة القياس، واستخراج المعاني، ومن الإعراب في النحو / مايعرف به موارد الخطاب، ولا [١/ب] يشترط أن يعلم ذلك حتى لا يخفى عليه شيء منه؛ لأن ذلك لايمكن، وإنما يعتبر أن يعلم الحمل منه على وجه يخرج عن حكم الجاهل به إلى أدنى اسم العالم به، ويمكنه البحث، والتدبير لا على طريق التقليد(٣).

ويشترط في علم المفتي ماذكرناه في علم القاضي، ويشترط أمانته، وعدالته أيضاً(٤).

فإن قال قائل: لعل الشافعي - رضي الله عنه - أراد أن يعرف الناس أن لا يفتي سواه، فإن هذه العلوم لا تجتمع عند أحد.

فالجواب أن من كان عالماً، فإنه يقف على ماذكرناه، فإنه يكون واقفاً على الآيات والسنن التي تعلقت الأحكام بها، ويعرف ناسخها، ومنسوخها، ومجملها، ومفسرها، وعامها، وخاصها، ويعرف من العربية مايقف به على معانيها، ومن الإعراب

= وفي الإصطلاح: "ما اتصل سنده إلى منتهاه. وأكثر مايستعمل فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره" تدريب الراوى ١٤٧/١.

  1. الموقوف: هو "المروي عن الصحابة قولا لهم، أو فعلا، أو نحوه متصلاً كان، أو منقطعاً" تدریب الراوى ١٤٩/١.

  2. المرفوع: هو "ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلاً كان، أو منقطعاً". تدريب الراوى ١٤٩/١.

  3. انظر: شروط القاضي في: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٩٨/١، المهذب ٣٧٢/٢.

  4. يفهم من هذا أن شرطي العدالة، والأمانة خاصة بالمفتي، والصحيح أنها مشروطان في القاضي كشرطهما في المفتي، فقد ذكر المصنف نفسه شرط العدالة في القاضي ص/٤٨، وشرط الأمانة ذكره ابن أبي أحمد في كتابه أدب القاضي في الشروط التي يجب توافرها في القاضي ٩٨/١، وذكرهما الماوردي ٦٣٣/٢ - ٦٣٤، وانظر في شروط المفتى أدب المفتى والمستفتي لابن الصلاح مع الفتاوى ٢١/١ - ٢٦، روضة الطالبين ٩٨/١١ - ١٠٠.

85