74

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Bincike

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

أبواب، ثم قسم في الوسط إلى كتب، ثم رجع التقسيم إلى أبواب حتى النهاية، وبهذا اضطرب منهجه في التقسيم.

ثانياً: كثرة العناوين بالأبواب حتى أنك لتجد في بعض اللوحات ثلاثة أبواب، فقد ذكر باب: "الدعوى بعد الشراء والسوم"، وباب: "الحانث إذا ادعى غير ما في يده"، وباب: حبس "المفلس" في صفحة واحدة.

ثالثاً: أحياناً يذكر الباب، ولا يذكر فيه إلا مسألة واحدة مثل: باب القبض من نفسه.

رابعاً: عدم إلتزامه التسلسل في ترتيب الكتاب، فقد ذكر كتاب "الشهادات" الذي يقصد فيه عمل الحاكم مع الشهود، وأتبعه بكتاب القسام، ثم جاء بكتاب الشهادات ثانياً الذي يقصد منه كيفية أداء الشهادة مع أن الماوردي قسم كتاب الشهادات إلى باب: الشهادات الأول، وأعقبه باب الشهادات الثاني.

خامساً: إكثاره من ذكر "قيل"، وقال "غيره"، وقال: "البعض".

ماجاء في باب: شرائط الامامة: "وقد قيل: يشترط أن يكون قرشياً. وقيل: لايشترط، ولكنه يقع به الترجيح، قال العبادي: وهذا أصح"(١).

ماجاء في باب: الدعوى الناقصة: "قال الاصطخري: وكذا دراهم مكسرة، ودراهم قراضة، أو صحاح إن كان في البلد زائفة، فادعى ألف زائفة، لم يسمع ذلك منه، لئلا ينضبط حتى يقول: قيمته كذا، وقال غيره: لايحتاج إلى قيمة الدراهم الزائفة"(٢).

وماجاء في باب: الأيمان تجب بأسباب مدعيها -: "وكذا لو ادعى الطلاق البائن، لا يلزمه أن يحلف مابانت منه بالطلاق، لاحتمال نكاح آخر بعد، بل يحلف أنها امرأته غير محرمة عليه بالطلاق، وكذا لو ادعى عليه الغصب. وقال بعض أصحابنا يحلف علی حسب الجواب"(٣).

سادساً: عدم تعرضه للمعاني اللغوية، والتعريفات الإصطلاحية وهذا ظاهر من بداية الكتاب إلى نهايته.

(١) القسم الثاني /٨٧.
(٢) القسم الثاني / ١٣٢.
(٣) القسم الثاني/ ١٥١.

72