69

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Bincike

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

وترك الحكم بعد البيان ظلم، قال شريح: وظاهره أنه إذا تبين له الحق لايجوز له تأخير الحكم فيما هو ظاهر، إلا برضاهما(١).
٥ - ونقل عنه السيوطي في الدعوى التي تسمع فقال "ومنها قال شريح: إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعى عليه مالاً، أو غصباً، أو شراء شئ منه، لم تسمع، لأنه إخبار عن كلام لايضر"(٢).
٦ - وقال الشيخ زكريا الأنصاري "قال شريح : - في روضته - ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات في الأصح، لأنها تؤدي بغير مال بخلاف الزكاة، والعشور"(٣).
٧ - وفي مغني المحتاج "قال شريح الروياني: وأجرة العون على الطالب، إن لم يمتنع خصمه من الحضور، فإن امتنع، فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع"(٤).
٨ - وجاء في فتاوي ابن حجر "سئل في روضة الحكام وجهان في قبول شهادة ذي الصدغين، وفي معناه. وفي ثالث إن من قوم يعتادون ذلك قبل، وإلا فلا، وهو أقرب .. ؟ فأجاب بأن المعتمد الثالث، لأن ذلك لا يخل بمرؤته"(٥).
٩ - وفي نهاية المحتاج "ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب، ولو سكران، (فقال: أنا حر) بالأصالة، وهو رشيد، ولم يسبق إقراره بالملك ... وحكى الهروي من الأصحاب أن بينة الحرية أولى خلافاً للشيخ أبي حامد، وكذا قال شريح في روضته"(٦).
١٠ - وجاء في القول التمام "الإقتداء بالأقلف، وهو الذي لم يختن مكروه بلا خلاف، وهل تصح صلاته، والصلاة خلفه؟ وجهان قال شريح الروياني في كتابه: روضة الحكام وزينة الأحكام: صلاته صحيحة، والإقتداء به صحیح مع الكراهة"(٧).

(١) ١٩٧/١.

(٢) الأشباه والنظائر/ ٥٠٧.

(٣) شرح عماد الرضا ٣٥٢/٢.

(٤) مغني المحتاج ٣٩٠/٤.

(٥) ١٥١/٤.

(٦) ٣٤٥/٨.

(٧) القول التمام في أحكام المأموم والامام /٣١٩.

67