61

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Bincike

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

جياد، حتى يعلم غير ذلك، وقال غيره: لابد من ذكر الجياد، لأنه قد يعقد بجيد، ورديء(١).

رابعاً: ينصب الخلاف مع بقية المذاهب الأخرى ومن ذلك:

نصبه الخلاف مع الأحناف في بعض المسائل، فمثلاً يقول: - في باب: من لا يجوز قضاؤه - "لا يجوز تولية الفاسق القضاء، فإن ولي، لم ينعقد، وقال محمد بن الحسن: لا يولي الفاسق، وإن ولي جاز. ولا يجوز توليه العامي المقلد القضاء، وعند أبي حنيفة يجوز(٢).

عندما نصب الخلاف مع المالكية، حيث قال - في باب: الإقتداء عن اليمين -: "ولا يجوز الاقتداء عن اليمين خلافاً لمالك(٣).

خامساً: استشهاده من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء:

استشهاده من الكتاب مثل ما استشهد في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه مما قالوا﴾(٤).

واستشهاده من السنة مثل استشهاده في باب التسوية بين المتداعيين، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لعلك لمست"(٥).

استشهاده بأفعال بعض العلماء، مثل قوله في باب - الأوقات التي يختار الحاكم الجلوس فيها ويكره -: "وحكى أن شريحاً، كان يقضي، حتى لا يبقى عنده خصم"(٦).

استشهاده في الباب نفسه بفعل عمر بن عبد العزيز حيث قال: "وروى أن عمر ابن عبد العزيز، كان يقعد للناس، حتى لا يبقى ذو حاجة"(٧).

(١) القسم الثاني / ١٣٢.

(٢) القسم الثاني / ٩٥.

(٣) القسم الثاني / ١٦٥.

(٤) القسم الثاني / ١٨١. وسيأتي عزو الآية في مكانها.

(٥) القسم الثاني / ١٠٩. وسيأتي عزو الحديث في مكانه.

(٦) انظر: القسم الثاني / ١٠٧.

(٧) انظر: القسم الثاني / ١٠٨.

59