Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
- كتاب "الحقائق في الشروط والوثائق" حين قال - في باب القبالات -: "وقد ذكرت ما يرسم في الوثائق في كتابي الموسوم "بالحقائق في الشروط والوثائق"(١).
ب - كتب للمصنف لم يصرح بأسمائها:
حيث قال في باب ما تتناوله الدعوى والبينة -: "والكلام في الأشجار، والبساتين، كالكلام فيما يدخل في البيع وشرحته في مصنفاتي"(٢).
- أحال على كتاب للطحاوي، ولم يذكر اسمه حيث قال - في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً -: "ولو قال: له عليّ درهم فوق درهم لزمه على ظاهر المذهب، لاحتمال أن يزيد فوقه في الجودة. وحكى الربيع عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب درهمان.
قال أصحابنا غلط الربيع في النقل. قال أبوعاصم: ليس كما قالوا: فإن هذا قول كثير من العلماء ذكره الطحاوي في كتابه"(٣).
أحال على كتاب للشاشي فقال: في باب: إقرار الوارث "وقال أبوبكر الشاشي - في كتابه - إن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يقبل إقرار الوارث الثاني"(٤). ولكل من الطحاوي، والشاشي مؤلفات كثيرة، ولا يدري من أيها أخذ المصنف.
١ - "أدب القاضي" لأبي عاصم العبادي، وهذا الكتاب نقل عنه كثيراً ومن ذلك قوله - في باب: شرائط الإمامة -: "قد قيل: يشترط بشرط أن يكون قرشيا. وقيل: لا يشترط، ولكنه يقع به الترجيح. قال العبادي: وهذا أصح"(٥).
(١) انظر: القسم الثاني / ٤٠٠.
(٢) القسم الثاني / ٣٥٧.
(٣) القسم الثاني / ١٨٦.
(٤) القسم الثاني / ٢٠٦.
53