Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
- كتاب "المنثور" حيث قال - في باب - باب: إعادة الشهادة المردودة -: "ولو شهد فاسق، فردت شهادته، ثم تاب، وأعادها، لم تقبل. وقال المزني :- في منثوره: تقبل"(١).
٣ - مصنفات الربيع رحمه الله
- كتاب "عيون المسائل" قال في باب: القضاء على الغائب: "والمتوارى في البلد، ومن كان في البلد غير ممتنع، فالمذهب أنه لا يجوز الحكم عليه قبل إحضاره. وقيل: يجوز. ونقل الربيع في "عيون المسائل" عن الشافعي - رضي الله عنه - قال: وأحب أن يحضر"(٢).
- "الجامع الكبير"(٣) قال - في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل: "وإن شهد إثنان لرجلين بأنه قذف ضرة أمهما، نقل الربيع في الجامع الكبير قولين"(٤).
٤- مصنفات جد المصنف أحمد الروياني رحمه الله
- كتاب "زينة الحكام" قال - في باب يد المتداعيين -: " ٠٠٠ وإن كان الماء منقطعاً، فالقول قول صاحب الدار، لا ثبوت اليد، والدلالة فيه يجريان لما حكاه جدي في "زينة الحكام"(٥).
- الفتاوى حيث جاء في باب الإجارة قوله: "واذا استأجره، ليحمل تابوته من فالدي إلى آمل، فحمل إلى آمد، فعصبت دابته، فخرج، فاستأجر غيره، وحمله إلى آمد ذكر جدي في الفتاوى أنه لا يستحق شيئاً من الأجرة"(٦).
(١) انظر: القسم الثاني /٢٧٧.
(٢) انظر: القسم الثاني /٢٣٩.
(٣) بحثت في كتب التراجم، والفنون التي تيسر لي الاطلاع عليها، فلم أجد للربيع كتاباً بهذا الاسم.
(٤) انظر: القسم الثاني / ٢٧٥.
(٥) انظر: القسم الثاني / ٣٢٢.
(٦) انظر: القسم الثاني / ٤١٢.
51