Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
Bincike
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
ومن خلال إيراد هذه الأمثلة من ترجيحات القاضي شريح الروياني - رحمه الله - في كتابه يتبين أن له ترجيحات مستقلة، يتميز بها عن غيره، بينت مكانته العلمية، وأهليته لتولي منصب القضاء الذي اضطلع به في حياته.
كما أن القاضي شريحا الروياني - رحمه الله - كانت له ترجيحات، فكذلك كانت له إضافات، وتفريعات، تشهد له أنه أضاف فروعاً أثرت الفقه الإسلامي عموماً، والشافعي خصوصاً، ومن تلك التفريعات مايأتي:
قال - في باب : العزل -: "إذا مات الخليفة، أو خلع، فهل تنعزل قضاته؟ وجهان: أحدهما: ينعزلون، لأن الولاية كانت بالتفويض. والثاني: لا ينعزلون، لأنهم قوام المسلمين منصوبون لمصالحهم.
فإذا قلنا ينعزلون، فلو مات السلطان هل تنعزل قضاته؟ وجهان: أحدهما: ينعزلون. والثاني: لاينعزلون، لأنهم قضاة الخليفة، فإن السلطان نائب الخليفة(١).
قال - في باب قاضيين في بلد -: "وإذا قلد قاضيان في بلد واحد، وعين لكل واحد بعضه جاز. وإن قلد كل واحد منهما، قضاء جميع البلد، ففيه وجهان. وإذا قلنا: يجوز، فلو أراد المدعي التحاكم إلى أحدهما، وأراد المدعى عليه الآخر، ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما الإختيار إلى المدعى، لأنه طالب. والثاني: إلى المدعى عليه، لأن جانبه أقوى لمساعدة الظاهر إياه، ولهذا القول قوله مع يمينه، والثالث: يقرع بينهما(٢).
قال - في باب: التحكم -: "إذا حكم رجلان رجلاً يصلح للقضاء بينهما، ففي نفوذ حکمه قولان. وقيل: إن کان في البلد حاکم، لم يجز، وإن لم یکن فیه حاکم جاز. وإذا قلنا: يجوز، فقد قيل: إنما ينفذ إذا تراضيا أيضاً بما حكم. وقال بعضهم
(١) انظر: القسم الثاني/٩٩.
(٢) انظر: القسم الثاني/١٠٣.
38