38

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Bincike

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

المطلب الأول: ترجيحاته:

إن المتأمل في كتاب "روضة الحكام وزينة الأحكام" يرى أن جهود مصنفه واضحة فيه، وعلميته ظاهرة عليه يتمثل ذلك في آرائه الثاقبة، وترجيحاته القيمة، ومن ذلك ما يأتي:

١ - قال - في باب من لا يجوز قضاء القاضي له -: "وإذا كان وصياً ليتيم، فولي القضاء، قال ابن الحداد: لا يقضي لليتيم، لأن القاضي، لا يقضي لنفسه، والصحيح أنه يجوز، لأنه إذا لم يكن وصياً، فإن الولاية تثبت لنفسه"(١).

٢ - وقال - في باب خليفة القاضي -: "وللشافعي استخلاف الحنفي، والأصح أن الخليفة، يحكم باجتهاد نفسه على مذهبه دون مذهب المولى"(٢).

٣ - قال - في باب الأوقات التي يختار الحكم فيها، ويكره، وكيفية الجلوس -: "وإذا كان متبرعاً بالقضاء، فقد قيل: يجلس أي وقت أراد والصحيح، أنه يقعد على حسب عادة الحكام"(٣).

٤ - قال - في باب الترتيب في الدعوى -: "قال الإصطخري": يجوز الدعوى على رجل، ولا يجوز على رجل واحد. وليس بقوي"(٤).

٥ - وقال - في باب: الدعوى في العقود -: "فإن وكل بالطلب، فلا يصح التوكيل، إلا بعد معرفة الثمن، فإذا عرفه، ووكل، فجاء الوكيل، فوجده، وهو أضعاف ثمنه، فالصحيح أنه لا يأخذه"(٥).

٦ - قال - في باب اليمين على العلم والبت -: "فإن حلف على التركة، فهل يحلف على الدين؟ قال أبو جعفر الهندواني: لا يحلف، وله إقامة البينة قبل ظهور المال، بخلاف اليمين، قبل ظهور التركة، وهذا أصح"(٦).

(١) انظر: القسم الثاني/ ٩٣.

(٢) انظر: القسم الثاني/١٠٤.

(٣) انظر: القسم الثاني / ١٠٨.

(٤) انظر: القسم الثاني / ١١١.

(٥) انظر: القسم الثاني/١٣٦.

(٦) انظر: القسم الثاني /١٤٦-١٤٧.

36