Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editsa
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editsa
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
وإن كان المال باقياً في يد العبد بعد العتق، فادعى المولى أنه اكتسبه حال الرق، فهو في الحكم للعبد، والقول قول العبد إنه اكتسبه بعدما عتق، لأن الشيء في يده/. [٢٦/ب]
ولو قطع يده، وأعتقه، فقال السيد: قطعت يدك، وأنت عبد، وقال العبد: بل بعدما اعتقتني، ففيه وجهان حكاهما جدي:
أحدهما: أن القول قول السيد
والثاني: القول قول العبد. والله أعلم.
إذا أراد المسافرة بامرأته، فأقرت بدين، فللإنسان، فللمقر له حبسها، ومنعها من الخروج مع زوجها، ولا يقبل قول الزوج، إن [قصدها](١) بالإقرار منعها من المسافرة بها، فإن أقام الزوج بينة، أن إقرارها كان قصداً إلى منع الزوج من المسافرة بها، فهل تقبل؟ وجهان(٢).
إذا أقر أنه وجد ثوبه في دار فلان، فأخذه، وادعى صاحب الدار أن الثوب له، فإنه يؤمر برد الثوب على صاحب الدار، لأنه صاحب اليد، إلا أن يقيم البينة على أنه له، لأن الدار في ملكه بما فيها، فيكون في يده (٣).
وقد قيل: لا يؤمر برد الثوب على صاحب الدار، لاحتمال أن يكون ثوبه، وكذا لو قال: أخذت دهناً من قارورة فلان، فعلى وجهين(٤).
(١) في المخطوط [إن قصدتها] والصواب ما أثبته من كتاب شرح عماد الرضا ٣٥٣/١ نقلاً عن المصنف.
(٢) ذكر الوجهين مطلقين نقلاً عن المصنف. انظر: آداب الحكام ٦٤٧/٢ - ٦٤٨.
(٣) هذا هو الوجه الأصح. انظر: عماد الرضا مع شرحه ١٣٧/١.
(٤) انظر: عماد الرضا مع شرحه ١٣٧/١، آداب الحكام ١٢٠/١. هكذا نقلت عن المصنف.
176