142

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editsa

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

والدعوى تترتب على ماذكرناه.

والمزارعة(١) على بياض بين النخيل، يجوز مع عقد المساقاة على النخيل، ولا يجوز إفراد البياض بالمزارعة، ولا يدخل البياض في العقد من دون الشرط، ولابد من بيان البذر، والاعتماد في حكم البذر على الشرط، فإن شرط البذر، والبقر على صاحب الأرض جاز، وإن شرطهما على العامل جاز، وإن شرط البذر على العامل والبقر على رب المال، ففيه وجهان(٢):

أحدهما: لايصح، لأن عمل البقر ينقطع، قبل خروج الزرع، وإدراكه، ولأن البذر للعامل، فيصير عاملا للعامل.

ويشترط أن يبين المستحق، فإن شرط أن يكون التبن، والحب بينهما جاز، وإن شرط الحب بينهما، والتبن لأحدهما خاصة جاز أيضاً، لأن المقصود الحب، وهما فيه مشتركان، وإن شرط التبن لصاحب الثور، والحب لصاحب البذر، لم يجز، لأنه جملة / المقصود. وإن شرط التبن لصاحب البذر، والحب للآخر، ففيه وجهان(٣).

[١٥/ب]

أحدهما: يجوز، لأنهما مشتركان في النماء. والدعوى تترتب على الجملة التي ذكرناها(٤)، وفي الهبات يشترط الإيجاب والقبول والقبض.


  1. المزارعة في اللغة: هي المعاملة على الأرض لبعض ما يخرج منها. انظر: المصباح المنير مادة "زرع".

    وفي الاصطلاح: "هي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك". المنهاج بأعلى مغني المحتاج ٤٢٣/٢-٤٢٤.

  2. "الثاني: لا يجوز، لأن الحب هو المقصود، وهو تابع للبذر، فلا يجوز أن يحرم صاحب البذر من استحقاقه". شرح غوامض الحكومات ل/١٧/ب.

  3. اقتصر المصنف على وجه من الوجهين أيضاً، والوجه الثاني: لا يجوز. انظر: شرح غوامض الحكومات ل/١٧/أ.

  4. وذكر هذه المسائل أبو سعيد الهروي ثم عقب عليها بقوله "هذه المسائل أوردها المصنف، ولم أجدها للأصحاب. شرح غوامض الحكومات ل / ١٧ / أ - ب.

140