Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editsa
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editsa
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
أحدهما: يحتاج إليه، لأن فيه استباحة البضع كالنكاح.
[١٤/أ]
(١) انظر: الروضة ١٤/١٢، أدب القاضي لابن أبي الدم /١٩٩. ولم يشير إلى خلاف في المسألة. انظر: روضة الطالبين ٣١/٤.
(٢) انظر: المصدر نفسه /٥.
(٣) الشفعة في اللغة: من شفعت الشيء، ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها اثنتين. انظر: المصباح مادة "شفع".
(٤) والشفعة في الاصطلاح هي: "حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض" مغني المحتاج ٩٦/٢.
(٥) قال أبوإسحاق الشيرازي: "والشفعة على الفور في قول، والى ثلاثة أيام في قول. وعلى التأبيد في قول، والى أن يصرح بالإسقاط، أو يعرض بأن يقول: يعني، أو بكم اشتريت في قول، والصحيح أنه على الفور" التنبيه/ ١١٧، وانظر: حلية العلماء ٢٨٣/٥ - ٢٨٥.
(٦) انظر: غوامض الحكومات ل/٢٣/أ. حيث ذكر هكذا في "الصحيح".
136