134

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editsa

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة

- رضي الله عنه - عن بعض أصحابنا: أنه لابد من بيان النقد الذي يدعيه، بخلاف العقود، فإن الأصل فيها طلب تصحيحها ما أمكن.

ولو ادعى أنه أتلف له عبداً بصفة كذا، وذكر الأوصاف المعتبرة في السلم(١)، فقد قيل: يصح/ ثم يقوّم عبد بتلك الصفة.

وقد قيل: يقوم بأقل مايقع عليه بتلك الصفة.

[١٣/أ]

وقد قيل: يقوم تلك العين من شاهدها، فإن لم يكن من يقوم، فالقول قول الغارم. قال الإصطخري في دعوى السلم: إن لم يأت المسلم إليه، اشترى من ماله أقل مايقع [بتلك](٢) الصفة.

قال الإصطخري: وكذا مايدعيه من الدراهم، والدنانير، إذا كان النقد مختلفاً، فإنه يقول: دنانير طبرية، أو عتقاً جياداً، وإن لم يقل جياداً فلا بأس، لأنه جياد حتى يعلم غيره ذلك.

وقال غيره: لابد من ذكر الجياد، لأنه قد يعقد بحيد، وردئ.

قال الإصطخري: وكذا دراهم مكسرة(٣)، ودراهم قراضة(٤)، أو صحاح، وإن كان يجوز في البلد زائفة، فادعى عليه ألف درهم زائفة، لم يسمع ذلك منه، لأنه لاينضبط، حتى يقول: قيمته كذا.

وقال غيره: لايحتاج إلى قيمة الدراهم الزائفة(٥)، إذا كانت تجوز في البلد، ويتعامل عليها، أو كانت معلومة، وأصله الوجهان في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة(٦).

  1. السلم لغة: في البيع مثل سلف، وأسلمت إليه بمعنى أسلفت. انظر: المصباح مادةٍ "سلم". والسلم في الاصطلاح هو: "عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً". روضة الطالبين ٣/٤.

  2. في المخطوط "بذلك" والصواب ما أثبته.

  3. دراهم مكسرة: من أكسره كسراً، فانكسر، وكسرته تكسير، فتكسر، والكسرة القطعة من الشئ المكسور. انظر: المصباح مادة "كسر".

  4. الدراهم القراضة: من قارضه المال وهي المضاربة. انظر: المصباح مادة "قرض".

  5. الزائفة: هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت. انظر: المصدر نفسه مادة "زيف".

  6. انظر: حاشية الرملي الكبير بهامش أسنى المطالب ٣٩١/٤، أسنى المطالب ٣٩١/٤، حيث ذكر الوجهين مطلقين.

132