Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editsa
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editsa
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
وقد قيل: إذا عرف المدعي عليه أن المدعي ظالم لايلزمه الحضور؛ لأن الحاكم يحضره لأجل المدعي(١).
وإذا كان المدعى عليه معذوراً، فإنه يعتذر إلى الحاكم، ويستمهله في الحضور، ويذكر أنه يحضر إذا زال العذر، أو يوكل وكيلاً ينوب عنه. والله أعلم بالصواب.
يكره للقاضي قبول الهدايا؛ لأنه وإن لم يكن للمهدي خصومة، فإنها تحتمل(٢). ومن لم يكن يهدى إليه قبل الحكم، إن تولى القضاء لا يحل قبول هديته(٣).
وقال ابن أبي أحمد: يقبل ويثيب(٤).
ومن كان يهدي إليه قبله، فإن كانت له خصومة لم يحل قبول هديته قبل الحكم نص عليه في الأم(٥).
وقد قيل: فيه قول آخر أنه لا يحرم.
إن كل واحد مدعى عليه، يرى أن المدعى ظالم، فإذا كان الأمر كذلك، لم يحضر خصم مع خصمه، لإنهاء الخصومة لأنه يعتقد أن خصمه ظالم له بهذه الدعوى.
انظر: المهذب ٣٧٤/٢، وعبر بقوله "الأولى أن لايقبل"، وانظر: أدب القاضي للبغوي/١٤٨.
انظر: أدب القاضي للماوردي ٢٧٩/٢، المهذب ٣٧٤/٢.
انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١١٠/١.
انظر: الأم ٢٣٢/٦.
117