Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editsa
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editsa
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Mai Buga Littafi
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
وإذا قلنا يلزم بنفس الحكم، فلو تحاكما إليه، ورضيا بحكمه، وأراد أن يحكم، فامتنع أحدهما، فهل له ذلك؟ وجهان.
وإذا جوزنا التحكيم، فهل يجوز في النكاح، واللعان، والحقوق، والأبدان، كالقصاص، وحد القذف(١)؟ وجهان(٢).
وقيل: يختص بإقرار، وأخذ، وإعطاء، فأما فيما يحتاج إلى شهود وعدالة وجهان(٣).
وإذا جوزنا التحكيم، فإذا سمع الحكم الشهادة، ثم ولي الحكم حكم بها؛ لأنه كان حاكماً. والله أعلم.
الأولى أن لا يقضي في الحال الذي يتغير فيها عقله، أو خُلُقه، أو طبعه، مثل: الجوع، والعطش، والفرح، والغم، والغضب، والنعاس، ومدافعة الأخبثين، وأشباهها.
وإذا حضر القاضي مجلس الحكم سلم على الحاضرين. ثم إن كان الموضع مسجداً صلى ركعتين للتحية، وإن لم يكن مسجداً فقد قيل: لا يصلي، وقيل: يصلي ركعتين ويسأل الله العصمة والتوفيق، ويبسط شيئاً يجلس عليه، ليتميز به عن غيره.
= بشروعه في الحكم، فإذا شرع فيه صار لازماً، وإن كان قبل شروعه فيه موقوفاً على خيارهما".
(١) القذف: الرمي بالفاحشة. انظر: المصباح مادة "قذف".
(٢) الوجهان: "أحدهما: يجوز، لوقوفها على رضا المتحاكمين. والثاني: لا يجوز، لأنها حقوق، وحدود يختص بها الولاة". أدب القاضي للماوردي ٣٨١/٢، أدب القاضي لابن أبي الدم ١٧٦/١.
(٣) لقد ذكرت الأشياء التي يجوز فيها التحكيم، والأشياء التي لا يجوز فيها التحكيم، في روضة الطالبين وعلق عليها بما نصه: "المذهب طرد القولين في الجميع وبه قطع الأكثرون". ١٢١/١١، وانظر: العزيز ٤٣٧/١٢.
(٤) زيادة يستقيم بها الكلام، ويتضح بها المعنى.
106