279

Rawda Nadiyya

الروضة الندية

Mai Buga Littafi

دار المعرفة

Nau'ikan

Fikihu
على المعصية وأما إذا كان في غنية بحيث لا يشتغل عن الطاعات وكانت المرأة لا تتضرر بترك الجماع ولا يحصل له بالنكاح نفع فيما يرجع إلى الباءة فالظاهر أنه مباح وإن لم يأت من الأدلة ما يقتضي هذه التفاصيل فثم أدلة أخرى تقتضيها وقواعد كلية ولو قيل إنه لا يكون في تلك الصورة مباحا بل مكروها لما ورد في العزبة والعزلة آخر الزمان لم يكن بعيدا من الصواب "وينبغي أن تكون المرأة ودودا" لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والملية وود المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها وقوة طبيعتها مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره باعث على تجملها بالامتشاط وغير ذلك وفيه تحصين فرجه ونظره "ولودا" لحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبي ﷺ قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمر وفي إسناده جرير بن عبد الله العامري وقد وثق وفيه ضعف وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار "بكرا" لما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي ﷺ قال له: "تزوجت بكرا أم ثيبا؟ " قال: ثبيا قال: "فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك " "ذات جمال" فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة"وحسب" يعني مفاخر آباء المرأة فإن التزوج في الأشراف شرف وجاه "ودين" أي عفة عن المعاصي وبعدها عن الريب وتقربها إلى بارئها بالطاعات والدين مقصد من تهذب بالفطرة فأحب أن تعاونه امرأته في دينه ورغب في صحبة أهل الخير "ومال" بأن يرغب في المال ويرجى مواساتها معه في مالها وأن يكون أولاده أغنياء لما يجدون من قبل أمهم والمال والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم ووجهه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" وفي صحيح مسلم وغيره "أن النبي ﷺ قال "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك " قال في الحجة قال ﷺ "خير النساء اللاتي ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه

2 / 4