Rawd Mugharras
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
Nau'ikan
وفي الشامل والبيان المراد بها ما كان مضافا إنى المسجد محجرا عليه قالا والرحبة من المسجد قال وما يتعلق بهذا الموضع والذي بباب الساعات باب جامع دمشق فلو اقتدى مأموم تحت الساعات بإمام المسجد هل تصح صلاته؟ قال ابن عبد اللام تصح لأن هذا الموضع رحبة المسجد وقال ابن الصلاح لا تصح لأنه لي برحبته إن رحبته صحته والصحيح قول ابن عبد السلام وتأملت دليل ابن عبد الصلاح فلم أر فيه دلالة على المقصود انتهى وأعلم أنه لي لكل مسجد رحبة فقد يكون وقد لا يكون وقد يكون له رحبة وحريم وقد لا يكون فلو وفق بقعة محدودة مسجدا وحط فيها للبناء ترك بقعة أمام الباب فهي رحبة لها حكمه ولو وقف دارا محفوفة بدور مسجدا فلا رحبة لها ولا حريم ولو وقف بقعة مسجدا جوار أرض موات واتخذ له رحبة فالمسجد لا هنا رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييز الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم ويصلي فيها التحية ولو وقف بقعة وحوطها كلها بالبناء ولم يترك منها بقية خارج الباب فهذا مسجد لا رحبة له وله حريم كحريم سائر الدور هذا معنى كلمهم وظهر منه أن محل الخلاف في الرحبة إذا اضيف إلى المسجد من الموات من غير تصريح بوقفها مسجدا وفي الرافعي في كتاب الجماعة عد الأكثرون رحبة المسجد منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما طريق أم لا ونزلها ابن كج إذا كانت منفصلة منزلة مجد آخر وذكر عذا كله في تسهيل المقاصد ولله أعلم فرع يحرم إخراج الريح من الدبر فيه والأولى تركه ذكره هذا في المجموع واستدل بالحديث وبعده ولم يزد عليه لقوله فإن الملائكة تأذي مما يتأذى منه بنو آيم وقال بعض من تكلم على الحدث من القدماء الحدث في المسجد خطية يحرم بها المحدث في المسجد خطية يحرم بها المحدث استغفار الملائكة ودعاؤهم المرجو بركته يدل له قوله أالبزاق في المسجد خطيئة وكارتها دفنها فلما كان للنخامة إمارة قيل المتنخم في المجلس في صلاتك وادفته ندعوة لك ولما لم يكن للمحدث في المسجد كفارة فرفع أذاها كما يرفع الدفن أذى النخامة لم يتمادى الأستغفار له ولا الدعاء وجب زوال الملائكة عنه لما أذاهم قاله أمة الحديث وأقول قوله وقال بعض القدماء سيأتي بعد محو ورقة أن المهلب فلينظر كلامه هناك والله أعلم
Shafi 262