Rawd al-Mumt'i fi Takhreej Ahadeeth al-Rawd al-Murabba

Khalid bin Daif Allah Al-Shalahi d. Unknown
69

Rawd al-Mumt'i fi Takhreej Ahadeeth al-Rawd al-Murabba

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

السعودية - الرياض

Nau'ikan

رجلا صحب النبي ﷺ، كما صحبه أبو هريرة ﵁ أربع سنين. قال: نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا، هذا لفظ النسائي، والبيهقي، وأحمد. ولم يذكر أبو داود، والطحاوي، الامتشاط والبول. قلت: رجاله ثقات. وصححه النووي في المجموع (٢/ ١٩١). وقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١٥٤): وقد اختلف في هذا المبهم، في هذه الرواية. فقيل: إنه عبدالله بن سرجس، وقيل: إنه الحكم بن عمرو الغفاري، وقيل: عبدالله بن مغفل المزني. اهـ. ولهذا أعله البيهقي بالإرسال؛ فقال في السنن (١/ ٩٠): هذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، ولولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبدالله الأودي لم يحتج به الشيخان، البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. اهـ. وقال في المعرفة (١/ ٢٧٨): أما حديث داود بن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ النهي، عن اغتسال المرأة … فإنه منقطع. وداود بن عبدالله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح. اهـ. وفيما قاله نظر من وجهين: أولا: أن هذا الحديث ليس بمرسل، بل هو موصول، وجهالة الصحابي لا تضر، ولهذا تعقب ابن دقيق العيد البيهقي، فقال في الإمام (١/ ١٥٥): وهذا الذي ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى تعليل ضعيف، أما قوله: إنه بمعنى المرسل، فإن أراد به، يشبه المرسل في أنه لم يسم فيه الصحابي فهذا صحيح،

1 / 73