Rawd al-Mumt'i fi Takhreej Ahadeeth al-Rawd al-Murabba

Khalid bin Daif Allah Al-Shalahi d. Unknown
66

Rawd al-Mumt'i fi Takhreej Ahadeeth al-Rawd al-Murabba

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولي

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Inda aka buga

السعودية - الرياض

Nau'ikan

فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور، من المدلس فقط؛ خلافا للبخاري، كما مضى. ثم روى البيهقي الحديث من طرق أخرى، عن سوادة العنزي، عن الحكم … موقوفا عليه. وهذا ليس بعلة؛ فقد رفعه عنه ثقتان، وهي زيادة يجب قبولها، ولا يجوز هدرها. ولذلك لم يلتفت الحافظ إلى تضعيف الحديث، بل رد على من فعل ذلك، فقال في الفتح (١/ ٢٤٠): أما حديث الحكم بن عمرو؛ فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. انتهى ما نقله وقاله الألباني. وروى ابن ماجه (٣٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، والدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧)، وابن حزم في المحلى (١/ ٢١٢)، كلهم من طريق معلي بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس، قال: نهى رسول الله ﷺ: أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. ورواه البيهقي (١/ ١٩٢) من طريق مطير، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا عبدالعزيز بن المختار به مرفوعا. قلت: عبد العزيز بن المختار ثقة، لكن خالفه شعبة، فرواه عن عاصم موقوفا على عبدالله بن سرجس، كما عند الدارقطني (١/ ١١٧)، والبيهقي (١/ ١٩٢)، وعبد الرزاق (١/ ١٠٧). ولما روى الدارقطني المرفوع، من طريق عبد العزيز بن المختار قال: خالفه شعبة، ثم رواه من طريق شعبة، عن عاصم به موقوفا. ثم قال: هذا

1 / 70