(١١) نهى النبي: أن يتوضأ الرجل، بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
أخرجه أبو داود- الطهارة- باب النهي، عن الوضوء بفضل وضوء المرأة- (٨٢)، وابن ماجه- الطهارة- (٣٧٣)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة- (٦٤)، والنسائي- المياه- باب النهي، عن فضل وضوء المرأة- (١/ ١٧٩)، وأحمد (٤/ ٢١٣) برقم (١٨٠١٨)، وفي (١٨٠٢٠)، وفي (٥/ ٦٦) برقم (٢٠٩٣٣) كلهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري؛ أن النبي ﷺ: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها.
قال أبو عبدالرحمن النسائي: اسمه سوادة بن عاصم، يعني أبا حاجب. اهـ.
ورواه النسائي (١/ ١٧٩)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣)، وأحمد (٥/ ٦٦)، والدارقطني (١/ ٥٣)، والبيهقي (١/ ١٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، وأبو داود الطيالسي (١٢٥٢)، وابن حبان (٤/ ٧١)، كلهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم ابن عمرو، أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، كذا رووه بهذا اللفظ، إلا أنه عند الطحاوي الشك بلفظ: نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل، بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال، وعند الترمذي: أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال بسؤرها.