83

Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Nau'ikan

Fikihu Shia

على ذلك نظر وبالجملة فالاخبار الموجودة في هذا الباب مختلفة على وجه لا يكاد يمكن الجمع بينها ففي خبر الصحاف عن الصادق عليه السلام تعليق وجوب الأغسال الثلاثة على السيلان وعدم وجوب الغسل بل الوضوء لكل صلاة على عدمه وخبر معوية بن عمار وزرارة المتقدمان علق فيهما الحكم بالثلاثة على النفوذ وروى حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال في النفساء تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يخبر الدم الكرسف صلت بغسل واحد وقريب منه خبر سماعة وحمل أكثر الأصحاب هذين الخبرين على الغمس وإن كان عدم جواز الكرسف أعم منه فدلا على الحالة الوسطى لعدم التصريح بها في خبر على الخصوص لكنها موقوفان كما عرفت وقد استبعد أصحاب التفصيل رواية زرارة مع فضله وثقته عن غير إمام وصحيحة عبد الله بن سنان دلت على الاغتسال ثلاثا من غير تفصيل أصحاب القول المشهور جمعوا هذه الأحاديث بما ذكروه من الحالات الثلث وفيه نظر وإن سال الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة أشياء شيئان آخران غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الأولى إلى اخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الأفضل وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية كذلك وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة فيها وإنما الخلاف في الوضوء فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاد الوضوء مع غسل من الأغسال وذهب المفيد إلى الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين كالغسل ومثله للعشائين والأخبار الصحيحة دلت على المشهور واعلم أن وجوب الأغسال الثلاثة في هذه الحالة إنما هو مع استمرار الدم سائل إلى وقت العشائين فلو طرأت القلة بعد الصبح فغسل واحدا وبعد الظهرين فغسلان خاصة وهو ظاهر وإن اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو للاكتفاء بغسل واحد لهما فلو فرقتهما واغتسلت لكل واحد غسل صح أيضا بل ربما كان أفضل كما تراعى معاقبة الصلاة للغسل كذلك تراعى معاقبتها للوضوء على أحوط القولين لان العفو عن حدثها المستمر الواقع في الصلاة أو بينها وبين الطهارة انما وقع للضرورة فيقتصر على ما يقتضيه وما لا يمكن الانفكاك عنه واعتبار الجمع بين الفرضين بغسل يدل عليه ويقدح في ذلك الاشتغال بعده بالستر وتحصيل القبلة والأذان والإقامة لأنها مقدمات الصلاة ولا انتظار الجماعة على ما اختاره المصنف في النهاية والشهيد في الدروس وربما منع ذلك لعدم الضرورة ومنع المصنف في المختلف من اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء محتجا بعموم الأدلة على تجويز فعل الطهارة في أول الوقت وعلى توسعة الوقت وعدم دلالة الاخبار على ذلك إذ في بعضها تتوضأ عند وقت كل صلاة وفي بعضها الوضوء لكل صلاة وفي بعضها صلت كل صلاة بوضوء وأجيب بما تقدم وبأن الصلاة بالحدث مخالف للأصل فتجيب تقليله ما أمكن وفيه منع لخروج المستحاضة من البين بالنص الخاص الذي لا يدل على ذلك ولا ريب أن الاحتياط طريق البراءة يقينا بقي هنا أمور لا بد من التنبيه عليها ليتم بها أحكام المستحاضة أحدها إن الاعتبار في كمية الدم بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات بمعنى أن الكثرة مثلا متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعة في وقت الصلاة فلو حصلت بعد صلاة الفجر مثلا وانقطعت قبل الظهر وجب الغسل لها وكذا يكفي طروها بعد الظهرين إلى وقت صلاة العشائين كما يشعر به خبر الصحاف في قوله عليه السلام فلتغتسل وتصلى الظهرين ثم لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل

Shafi 84