74

Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Nau'ikan

Fikihu Shia

عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف إلى المعهود وهو دم الحيض ولا يحكم بكونه حيضا إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك وفيه منع لان اللام مع عدم سبق عهدها يحمل على الجنسية أو الاستغراق وكلاهما محصل للمدعى ولو فرض خروج بعضه الافراد بنص خاص بقي الاستغراق حجة على الباقي ولو سلم حملها على العهد لم يضرنا لان المراد به ما يمكن كونه حيضا لا ما تحقق كونه حيضا للقطع بأن تحقق الحيض لا يتفق في أول روية الدم كما هو المفروض في الرواية وإن كان في أيام العادة لامكان انقطاعه قبل الثلاثة وإمكان الحيض مشترك بين المعتادة وغيرها واختار الشهيد في البيان عدم وجوب الاحتياط على المضطربة إذا ظنت الدم حيضا وحمل عليه رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وهو عجيب فإن المضطربة ليس لها أيام للحيض حتى يسبقها الدم المذكور بيومين بل هو دال على ما قدمناه من روية المعتادة الدم قبل عادتها إلا أنه لا يدل على حكم ما زاد على اليومين ويمكن أن يقال جواز ترك العبادة قبل العادة بيومين يستلزم جوازه مطلقا لانحصار الخلاف في المنع مطلقا والجواز مطلقا فالتقييد باليومين إحداث قول ثالث ويجب عليها الغسل عند الانقطاع وجوبا مشروطا بوجوب ما لا يتم إلا به كالصلاة والطواف للاجماع على وجوب هذا الغسل لغيره وإنما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب فأطلق الوجوب عند حصوله وإن كان وجوب المسبب معلقا على الشرط كما تقول يجب على الحائض القضاء وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر وكيفيته كغسل الجنابة ترتيبا وارتماسا فيلحقه أحكامهما لكن لا بد معه من الوضوء سابقا على الغسل أو لاحقا له والأول أفضل وتتخير بين الرفع والاستباحة فيهما في الحالين ويحرم عليها في زمان رؤية الدم فعل كل مشروط بالطهارة كالصلاة الواجبة والمندوبة والطواف الواجب دون المندوب خلافا للمصنف في النهاية كما تقدم وكذا يحرم عليها مس كتابة القرآن لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وهو خبر معناه النهى وفي معناه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وفاطمة عليها السلام كما تقدم ولا يصح منها الصوم في زمان رؤية الدم أيضا لقوله صلى الله عليه وآله إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم وإنما غير الأسلوب في الصوم من التحريم إلى عدم الصحة لينبه على اختلاف حكم الثلاثة المتقدمة وحكم الصوم فإن مشروطيتها بالطهارة أقوى منه للاجماع على عدم صحتها بعد النقاء قبل الغسل والخلاف فيه وكذا القول في تحريم طلاقها وكذا لا يصح طلاقها في زمان رؤية الدم مع الدخول بها وحضور الزوج عندها حكمه أي حكم الحضور وهو قربه منها بحيث يمكنه استعلام حالها أو غيبته عنها من دون يعلم انتقالها من الطهر الذي فارقها فيه إلى غيره بحسب عادتها الغالبة فغير المدخول بها يصح طلاقها في حال الحيض وكذا من غاب عنها زوجها مع العلم المذكور أو كان في حكم الغائب وهو القريب منها مع عدم إمكان استعلام حالها كالمحبوس ولا تقدير للغيبة المجوزة للطلاق شرعا فيرجع فيها إلى العرف لأنه المرجع عند تعذر الحقيقة الشرعية وتقريبه كل من ليس من شأنه الاطلاع على أحوالها عادة لبعد المنزل أو حكمه وينبغي مراعاة الاحتياط في مواضع الاشتباه حفظا لحرمة الفروج والأنساب ويشترط أيضا في عدم صحة طلاقها انتفاء حملها فلو كانت حاملا صح طلاقها وإن كانت حايضا بناء على إمكان اجتماعهما وسيأتي في باب الطلاق وجه ذلك كله ويحرم عليها اللبث بفتح اللام وسكون الباء في المساجد وهو المكث مثلث الميم وهذا في غير المسجدين الحرمين وفيهما يحرم الدخول مطلقا رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام والذي دلت عليه الأخبار كخبر محمد بن مسلم وظاهر الآية الاذن في الاجتياز وعبور السبيل وهما يقتضيان المرور من أحد بابي المسجد إلى الاخر ويلحق باللبث التردد في جوانب المسجد لان التردد في غير جهة الخروج كاللبث

Shafi 75