Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Nau'ikan
ويوما بعدها أو العشرة فتجعل قبلها ثلاثة وبعدها ثلاثة لكن في الشهر الثاني ليس لها الاقتصار على الثلاثة وإن كانت قسيمة العشرة لتيقنها الزيادة عليها فتقتصر على الأربعة وعلى الاحتياط تعمل كما تقدم في اختيار العشرة ولو علمته ثلاثة تحقق لها خمسة وتختار من الروايات السبعة خاصة وعلى الاحتياط تكملها تسعة تجعل يومين قبلها ويومين بعدها ولو علمته أربعة تحقق لها ستة وحفتها بأربعة اختارت رواية العشرة فيستوى في الشهر الأول القول بالرواية والاحتياط وفي الشهر الثاني كذلك على الاحتياط وتقتصر على الستة على الروايات وعلى القول بالاقتصار على الثلاثة في الصورة الأولى تقتصر في جميع هذه الصور على ما تيقنه ولو اختارت هذه رواية الستة اقتصرت على ما تيقنته في الشهرين وهكذا فهذه ثمان صور مكلمة لما ذكره المصنف من الصورتين يتم بها مع ما بعدها أقسام المسألة إن شاء الله ولم أقف فيما قررته على كلام للأصحاب غير إن الأصول تقتضيه ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن فعلى الروايات تكمله أحدها إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق وإن ساوى أحدها أو زاد اقتصرت عليه حسب ما يتصور وعلى الاحتياط تكمله عشرة أو تجعله نهاية عشرة وهذا القسم إذا أخذت فيه الأيام كاملة احتمل تسع صور وإن لحظ فيه الكسر لم يتناه وحكمه أجمع داخل فيما ذكرناه من العبارة واعلم إن كل عدد متأخر عن ما تيقنته في جميع الأقسام تجمع فيه بين أفعال المستحاضة والمنقطعة مع تروك الحائض وكل عدد متقدم عليه لا يحتاج فيه إلى أفعال المنقطعة وهو واضح كل ذلك على القول بالاحتياط وإن كل موضع أمرت فيه بالعشرة أو برواية مشروط بعدم علمها بقصور عدد حيضها عنها فلو علمت شيئا علمت به فلو تيقنت قصوره عن العشرة اقتصرت على التسعة وهكذا وتقضى ذاكرة الوقت خاصة على القول بالاحتياط صوم أحد عشر يوما من شهر رمضان لاحتمال الكسر وهو طرو الحيض في أثناء اليوم فيكمل في أثناء الحادي عشر ويفسد اليومان إلا أن تعلم عدم الكسر فتقتصر على قضاء عشرة وعليه يحمل إطلاق الشيخ بقضاء عشرة ولو ذكرت المضطربة العدد خاصة فإن لم تعرف قدر الدور وابتدأه لم تخرج عن التخيير المطلق إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات كما لو قالت كان حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم أضللتها أو قالت مع ذلك ودوري ثلاثون لكن لا أعلم ابتداءه أو قالت دوري يبتدى يوم كذا ولا أعرف قدره ففي هذه الصور ترجع إلى الروايات لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل وقت وإن حفظت قدر الدور وابتداءه مع العدد كما لو قالت حيضي سبعة في كل شهر هلالي فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع لكن يحتمل الحيض والطهر وبعده يحتمل الثلاثة إلى آخر الدور إن كان الاضلال فيه أجمع وإن تيقنت سلامة بعضه كالعشرة الأخيرة من الشهر مثلا حكمت بكونها طهرا وجاء في العشرين ما مر والمختار حينئذ عند المصنف في غير الكتاب وجماعة اختصاص الحيض بالعدد ولها تخصيصه كما تقدم في ناسيتهما وتجعل باقي الدور استحاضة وإن أمرناها بالاحتياط كما اختاره الشيخ عملت في كل وقت من أوقات الضلال ما تعمله المستحاضة وتركت تروك الحائض ولزمها مع ذلك تكليف المنقطعة وهو إن تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وهو ما زاد من العدد من أول الدور لعدم إمكان الانقطاع قبل انقضائه لان غايته الابتداء في أول الدور فينتهي على العدد والمراد بالاغتسال في كل وقت بعد ذلك الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة به كما تقدم وتقضى هذه صوم عادتها خاصة وهي العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر وإلا لزمها قضاء يوم آخر هذا وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقق الحيض إنما يتم إن نقص العدد الذي ذكرته عن نصف الزمان الذي أضلته فيه كما لو أضلت سبعة في شهر أو ساواه كما لو أضلت خمسة في العشرة الأولى من الشهر ولو زاد العدد عن نصف الزمان فالزائد وضعفه حيض من وسط الزمان كالخامس والسادس لو كان العدد الذي أضلته ستة في
Shafi 71