67

Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Nau'ikan

Fikihu Shia

يكون بيانا لبعض أفرادها أو للأغلب منها فإن العادة مع استواء الدم تستقر في أيام يسيرة والغالب أن المرأة إذا استقام لها حيضة في الابتداء في شهر يتم لها ذلك في الشهر الثاني وأما إن عرض لها ما يمنع استقرار العادة في هذه المدة اليسيرة فالأغلب وقوع العارض من أول الامر وبالجملة فلا بد من تصحيح الحصر بوجه وبأي معنى فسرنا بالمبتدأة فإنها متى فقدت التمييز رجعت إلى عادة أهلها وهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأخت والعمة والخالة وبناتهن لتقارب الأقارب في الأمزجة غالبا ولا اختصاص للعصبة هنا لان الطبيعة جاذبة من الطرفين وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه علمهم والموجود على وفقه روايتان أحديهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي لكن المصنف اختار في الخلاصة الاعتماد على روايته وذكره في القسم الأول والثانية مقطوعة سماعة أنه سأله عن المبتدأة فقال أقراؤها مثل أقراء نساءها فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشره أيام وأقله ثلاثة وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكن الشيخ رحمه الله في الخلاف استدل على صحة مضمونها بإجماع الفرقة فإن تم ذلك فالاعتماد على اتفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها كما نبه عليه في المعتبر ولا فرق بين الحية من الأهل والميتة المعلومة عادتها ولا بين المساوية في السن للمبتدأة والمخالفة ولا بين البلدية لها وغيرها للعموم ورجح الشهيد رحمه الله في الذكرى اعتبار اتحاد البلد في الأهل والأقران محتجا بأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة وفي معارضته لعموم النص نظر واعتبر شيخنا السيد حسن رحمه الله اعتبار البلد فإن فقد فأقرب البلدان إلى بلدها فالأقرب وكل هذه الأمور تثمر الظن بتقارب الأمزجة إلا أنها لا تصلح لتخصيص عموم النص وتتخير في وضع الأيام حيث شاءت من الشهر لعدم الأولوية وإن كان وضعها في أول الشهر أولى هذا كله مع اتفاق عادتهن ووجودهن فإن اختلفن أو فقدن أما بعدمهن أصلا أو بموتهن وعدم علمها بعادتهن أو لم يمكنها استعلام حالهن لبعد ونحوه رجعت إلى أقرانها أما مع فقدهن فظاهر وأما مع اختلافهن فذكر الحكم بذلك جماعة من غير تقييد بتساوي المختلفات وصرح المصنف في النهاية بالحكم مطلقا قال فيها حتى لو كن عشرا فاتفق منهن تسع رجعت إلى الاقران واختار الشهيد رحمه الله ومن تبعه اتباع الأغلب مع الاختلاف والتحقيق إنا إن اعتمدنا في الحكم على مقطوعة سماعة فما قاله الجماعة أوجه لتصريحه فيها بأن الاختلاف موجب للانتقال عنهن وإن اعتمدنا على الحديث الأول فلا وجه للتخصيص بالأغلب لأنه دل بظاهره على الاكتفاء بواحدة من نسائها وحمله شيخنا الشهيد رحمه الله على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع نسائها فتكتفي بالبعض الممكن والوجه اتباع الأغلب لدلالته عليه وخروج ما دونه بالاجماع فيكون كالعام المخصوص في كونه حجة في الباقي وعلى هذا فلا فرق في اتباع الأغلب مع اختلاف أسنانهن وبلدانهن بين كون الأغلب مخالفا في السن والبلد أو موافقا للعموم مع احتمال تقديم الأقرب إليها سنا وبلدا فالأقرب لقوة الظن بتقارب الطباع مع تقاربهما أو اتحادهما واستقرب المصنف في النهاية مع اختلافهن في السن ردها إلى من أقرب إليها مع حكمه بانتقالها إلى الاقران عند اختلافهن وإن اتفق الأكثر وبين الحكمين في بعض الوارد بون كثير وأما رجوعها إلى الاقران فاشتهر الحكم به بين الأصحاب وحكى المصنف في المنتهى عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الاقران ومال إليه وأنكره المحقق في المعتبر مطالبا بدليله وفارقا بينهن وبين الأهل (بأن بينها وبين الأهل صح) مشاكلة في الطباع والجنسية والأصل فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن ولا كذا الاقران إذ لا مناسبة تقتضي ذلك لان النسب يعطى شبها دون المقارنة وأجاب في الذكرى بأن لفظ نسائها

Shafi 68