25

Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Nau'ikan

Fikihu Shia

غير شرط في صحة الاشتقاق عندنا وهذا في المملوك والمباح وأما ملك الغير فلا يجوز تحته بغير إذنه مطهر وفي مواضع اللعن وهي أبواب الدور لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ الغرباء فقال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور وروى إن أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت واستقبال جرم النيرين الشمس والقمر لا جهتهما لنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه وتزول الكراهة بالحائل ولا فرق بين حالتي ظهور نورهما واستتاره بالكسف ولا يكره استدبارهما مع احتماله للمساواة في الاحترام واستقبال الريح بالبول والجار متعلق بالمصدر فيشمل الثلاثة وإنما خص البول لما روى عن أبي عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول وحمل بعضهم الغائط عليه لأنه أغلظ وأما الريح فالرواية به عن الحسن عليه السلام حين سئل ما حد الغائط قال لا تستقبل الريح ولا تستدبرها شاملة لهما فلا وجه لاختصاصه بالبول وأراد بالغائط التخلي والتعليل بخوف رده عليه يخص البول ولا فرق بين استقبال الريح واستدبارها للخبر وخص المصنف في النهاية حالة استدباره بخوف الرد عليه ولا وجه له مع عموم الخبر والبول في الأرض الصلبة بضم الصاد وسكون اللام أي الشديدة لئلا ترده عليه قال الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول وفي ثقوب الحيوان وهي جحرتها بكسر الجيم وفتح الحاء لنهى النبي صلى الله عليه وآله عنه خوفا من الأذى وقيل لأنها مساكن الجن وفي الماء جاريا و راكدا والثاني أشد كراهة لقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وقول علي عليه السلام نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا وما روى عن الصادق عليه لسلام لا بأس به في الجاري لا ينافي الكراهة فيضعف قول علي بن بابوية بعدم الكراهة فيه والنص ورد في البول فلذلك خصه المصنف وألحق به الغائط بطريق أولى ولا فرق في ذلك بين الليل والنهار وإن كان الليل أشد كراهة لما قيل أن الماء للجن ليلا فلا يبال فيه ولا يفسد حذرا من أصابة آفة من جهتهم والأكل والشرب في وقت التخلي لتضمنه مهانة النفس ولفحوى ما روى عن الباقر عليه السلام لأنه وجد لقمة في القذر لما دخل الخلا فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه وقال تكون معك لاكلها إذا خرجت فلما خرج قال للمملوك أين اللقمة قال أكلتها يا بن رسول الله قال إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فأذهب فأنت حر لوجه الله فأني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة فإن تأخيره عليه السلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب (يدل بفحواه صح) على كراهة الأكل حينئذ ويلحق به الشرب لاشتراكهما في المعنى والسواك لما روى أنه يورث البخر والاستنجاء باليمين لقوله أنه من الجفا ولا كراهة في الاستعانة باليمين لصب الماء وغيره لعدم تناول النهى له ولا مع الحاجة كتعذره باليسرى لمرض ونحوه وباليسار بفتح الياء وفيها خاتم بفتح التاء وكسرها مكتوب عليه اسم الله تعالى أو اسم أحد من أنبيائه أو اسم أحد من الأئمة عليهم السلام والمراد باسم الأنبياء والأئمة عليهم السلام ما قصد به أحدهم لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ولا ما أطلق ولم يقصد به أحد إن اتفق وإنما كره ذلك لاشتماله على ترك التعظيم هذا مع عدم ملاقاته النجاسة وإلا حرم وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطهر ويلحق بذلك ما كان فصه حجر زمزم للخبر وروى بدله من حجارة

Shafi 26