روائع البيان تفسير آيات الأحكام

Muhammad Cali Sabuni d. 1450 AH
34

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

Mai Buga Littafi

مكتبة الغزالي - دمشق

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

Inda aka buga

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

Nau'ikan

أدلة الحنفية: استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنّة. أمّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن﴾ [المزمل: ٢٠] قالوا: فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسّر من القرآن، لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أدنى مِن ثُلُثَيِ الليل﴾ إلى قوله: ﴿فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن﴾ [المزمل: ٢٠] ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل، وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ. وأما السنّة: فما روي عن أبي هريرة ﵁ «أن رجلًا دخل المسجد فصلّى، ثم جاء فسلّم على النبيّ ﷺ َ فردّ ﵇ وقال:» ارجع فصلّ فإنك لم تصل «فصلّى ثم جاء فأمره بالرجوع، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْسنُ غيره، فقال ﵊ ُ:» إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة فكبّر، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثمّ فاعل ذلك في صلاتك كلها «» . قالوا: فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير (اقرأ ما تيسّر معك من القرآن) ويقوّي ما ذهبنا إليه، وما دلت عليه الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن.

1 / 56